responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 423

[الحديث 4]

4عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ يُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.

[الحديث 5]

5عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ


الحديث الرابع: مجهول.

قوله عليه السلام: أو من يطلبها لعل الترديد لبيان أن في الدفع لا يلزم العلم بكونه مالكا، بل إذا ادعى و ذكر العلامة يجب الدفع. و يحتمل أن يكون الترديد من الراوي.

قوله عليه السلام: و كان الأجر له‌ أي: للملتقط، و" احتسبها" أي: عند الله و طلب أجرها من الله.

و قال في المسالك: إذا عرفها سنة تخير بين ثلاثة أشياء تملكها، و الصدقة عن مالكها، و يضمن للمالك قيمتها، و لا خلاف في الضمان مع الصدقة و كراهة المالك هنا، و إن اختلف في لقطة الحرم، و الفارق النصوص. و الثالث أن يبقيها أمانة في يده في حرز أمثالها كالوديعة، فلا يضمنها إلا مع التعدي و التفريط [1].

الحديث الخامس: صحيح.


[1]المسالك 2/ 306.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست