قوله عليه السلام: أو من يطلبها لعل الترديد لبيان أن في
الدفع لا يلزم العلم بكونه مالكا، بل إذا ادعى و ذكر العلامة يجب الدفع. و يحتمل
أن يكون الترديد من الراوي.
قوله عليه السلام: و كان الأجر له أي: للملتقط، و"
احتسبها" أي: عند الله و طلب أجرها من الله.
و قال في المسالك: إذا عرفها سنة تخير بين ثلاثة أشياء تملكها، و
الصدقة عن مالكها، و يضمن للمالك قيمتها، و لا خلاف في الضمان مع الصدقة و كراهة
المالك هنا، و إن اختلف في لقطة الحرم، و الفارق النصوص. و الثالث أن يبقيها أمانة
في يده في حرز أمثالها كالوديعة، فلا يضمنها إلا مع التعدي و التفريط[1].