ثم إن في بعض النسخ" أن يأخذ"[1] أي: هو عليه السلام، أو الرجل من سوق المسلمين أجرا. و في
بعضها" يؤخذ" فقوله" أجرا" منصوب على العلة، أي: شيء أجرا.
الحديث الخامس و الخمسون و المائتان:
ضعيف.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على جواز الأكل و عدم جواز
الحمل، و إن كان باعها، فإن للمسلمين حقا فيها، كما قاله جماعة في الأراضي و
المياه المغضوبة، فإن الله تعالى جعل للمسلمين حق الشرب و حق الطهارة، و الغاصب لا
يغصب حقهم، و لا يمنعهم من التصرف في حقوقهم. و لو قيل: بأن جواز تصرفهم لشاهد حال
المسلم من الرضا بذلك، فشاهد الحال بعد الغصب أكثر كما لا يخفى.