responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 410

يُغْنِيهِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ وَ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ جُوعٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ- وَ لَا يَحْمِلُهُ وَ لَا يُفْسِدُهُ.

[الحديث 257]

257عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَيْتَامِ فَلَا يَقْضِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ أَوْ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَضَعَ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ يُبْرِئَهُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ إِمَّا بَيْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ فَيَمُوتُ وَ لَمْ يَقْضِهِ إِيَّاهُ فَيَتْرُكُ أَيْتَاماً صِغَاراً فَيَبْقَى لَهُمْ عَلَيْهِ لَا يَقْضِيهِمْ أَ يَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ‌


و من الأصحاب من لم يجوز الأكل مطلقا، و منهم من جوز، و هو المشهور بشرط عدم القصد، بأن يكون الطريق قريبا منها، ليصدق المرور عليها عرفا و عدم الإفساد، بأن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، و يختلف ذلك بكثرة الثمرة و المارة و قلتهما، و زاد بعضهم عدم علم الكراهة و لا ظنها، و كون الثمرة على الشجرة و لا يجوز أن يحمل معه شيئا منها و إن قل، و الله يعلم.

الحديث السابع و الخمسون و المائتان: ضعيف.

قوله عليه السلام: نعم‌ قال الوالد العلامة قدس الله روحه: محمول على ما إذا علموا قدر المال و رضوا بالمصالحة اختيارا، أو على ما إذا لم يقدر على أكثر مما دفعه.

قوله عليه السلام: إذا كان نوى‌ قال الوالد العلامة طاب مضجعه: عند جواز الدفع إليهم، إما لعدم القدرة،

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست