و من الأصحاب من لم يجوز الأكل مطلقا، و منهم من جوز، و هو المشهور
بشرط عدم القصد، بأن يكون الطريق قريبا منها، ليصدق المرور عليها عرفا و عدم
الإفساد، بأن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، و يختلف ذلك بكثرة الثمرة و
المارة و قلتهما، و زاد بعضهم عدم علم الكراهة و لا ظنها، و كون الثمرة على الشجرة
و لا يجوز أن يحمل معه شيئا منها و إن قل، و الله يعلم.
الحديث السابع و الخمسون و المائتان:
ضعيف.
قوله عليه السلام: نعم قال الوالد العلامة قدس الله
روحه: محمول على ما إذا علموا قدر المال و رضوا بالمصالحة اختيارا، أو على ما إذا
لم يقدر على أكثر مما دفعه.
قوله عليه السلام: إذا كان نوى قال الوالد العلامة طاب
مضجعه: عند جواز الدفع إليهم، إما لعدم القدرة،
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 410