responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 408

شَيْ‌ءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً فَأَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 253]

253عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى السَّمَّانِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ بِفِيهَا وَ قَوَائِمِهَا.

[الحديث 254]

254عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ ع‌أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ أَجْراً


في تراب الصياغة أنه مع علم الأرباب، وجب التخلص و لو بالصلح، إن لم يعلم حقهم بخصوصه، و إلا تصدق لأربابه. و إذا علم الأرباب بعد الصدقة هل يضمن أم لا؟ اختلفوا فيه.

و قال في الدروس: و الفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة، و لا يجوز تملكها، و لو كان الصائغ مستحقا للصدقة، و في رواية: على الصائغ التصدق بالتراب، إما لك أو لأهلك أو لقرابتك، و أنه لو خاف من استحلال صاحب التهمة جازت الصدقة [1].

الحديث الثالث و الخمسون و المائتان: ضعيف.

و حمل على الكراهة، لدلالته على مهانة النفس، و يحتمل الضرر أيضا.

الحديث الرابع و الخمسون و المائتان: ضعيف.

قوله عليه السلام: إنه كره‌ إما لكونه من المفتوحة عنوة، أو يحمل على ما إذا كان وقفا.


[1]الدروس ص 329.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست