في تراب الصياغة أنه مع علم الأرباب، وجب التخلص و لو بالصلح، إن لم
يعلم حقهم بخصوصه، و إلا تصدق لأربابه. و إذا علم الأرباب بعد الصدقة هل يضمن أم
لا؟ اختلفوا فيه.
و قال في الدروس: و الفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى
مالكها، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة، و لا يجوز تملكها، و لو كان الصائغ مستحقا
للصدقة، و في رواية: على الصائغ التصدق بالتراب، إما لك أو لأهلك أو لقرابتك، و
أنه لو خاف من استحلال صاحب التهمة جازت الصدقة[1].
الحديث الثالث و الخمسون و المائتان:
ضعيف.
و حمل على الكراهة، لدلالته على مهانة النفس، و يحتمل الضرر أيضا.
الحديث الرابع و الخمسون و المائتان: ضعيف.
قوله عليه السلام: إنه كره إما لكونه من المفتوحة عنوة،
أو يحمل على ما إذا كان وقفا.