responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 407

[الحديث 251]

251عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ بِهِ فَقَالَ خُذْ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ الْمَاءِ وَ يَبْقَى ثُلُثَاهُ ثُمَّ اجْعَلْهُ فِي فَخَّارَةٍ جَدِيدَةٍ لَيْلَةً بَارِدَةً فَإِنْ جَمَدَ فَلَا تَعْمَلْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجْمُدْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَسَمٌ فَاعْمَلْ بِهِ وَ اغْسِلْ يَدَكَ إِذَا مَسِسْتَهُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ وُضُوءٌ قَالَ لَا اغْسِلْ يَدَكَ كَمَا تَمَسُّ الْكَلْبَ.

[الحديث 252]

252عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَ أَنَّا نَبِيعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَيَ‌


فيحمل الأمر على الاستحباب. و لا إشكال في جواز استعماله لغير ضرورة.

الحديث الحادي و الخمسون و المائتان: مجهول.

قوله عليه السلام: فلا تعمل به‌ لأنه يدل على أنه لم يذهب دسمه بعد.

الحديث الثاني و الخمسون و المائتان: حسن.

قوله: إما تستطيع أن تستحله‌ أي: ابتداء عند ما تأخذ الذهب أو الفضة لتصنعه. إذ الظاهر حينئذ أنه لا يعلم صاحبها.

قوله: اتهمني‌ أي: بأني آخذ من ماله شيئا زائدا من هذا و أريد أن أستحله كذلك. و المشهور

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست