[الحديث 251]
251عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ بِهِ فَقَالَ خُذْ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ الْمَاءِ وَ يَبْقَى ثُلُثَاهُ ثُمَّ اجْعَلْهُ فِي فَخَّارَةٍ جَدِيدَةٍ لَيْلَةً بَارِدَةً فَإِنْ جَمَدَ فَلَا تَعْمَلْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجْمُدْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَسَمٌ فَاعْمَلْ بِهِ وَ اغْسِلْ يَدَكَ إِذَا مَسِسْتَهُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ وُضُوءٌ قَالَ لَا اغْسِلْ يَدَكَ كَمَا تَمَسُّ الْكَلْبَ.
[الحديث 252]
252عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَ أَنَّا نَبِيعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَيَ
فيحمل الأمر على الاستحباب. و لا إشكال في جواز استعماله لغير ضرورة. الحديث الحادي و الخمسون و المائتان: مجهول.
فيحمل الأمر على الاستحباب. و لا إشكال في جواز استعماله لغير ضرورة.
الحديث الحادي و الخمسون و المائتان:
قوله عليه السلام: فلا تعمل به لأنه يدل على أنه لم يذهب دسمه بعد.
الحديث الثاني و الخمسون و المائتان: حسن.
قوله: إما تستطيع أن تستحله أي: ابتداء عند ما تأخذ الذهب أو الفضة لتصنعه. إذ الظاهر حينئذ أنه لا يعلم صاحبها.
قوله: اتهمني أي: بأني آخذ من ماله شيئا زائدا من هذا و أريد أن أستحله كذلك. و المشهور