responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 406

[الحديث 250]

250عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ يَعْمَلُ الْحَمَائِلَ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِذَا فَرَغَ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ‌


قوله عليه السلام: لا بأس به‌ لأنه كان يومئذ جدالهم مع المشركين.

الحديث الخمسون و المائتان: صحيح.

قوله: يعمل الحمائل‌ كأنها للدواب، و إن كان الظاهر غيره.

قال في الصحاح: الحمالة علاقة السيف مثل المحمل و الجمع الحمائل، هذا قول الخليل، و قال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها و إنما واحدها محمل‌ [1]. انتهى.

و اعلم أن المشهور نجاسة شعر الخنزير و غيره مما لا تحله الحياة، و حكم السيد بطهارتها، فعلى المشهور يحمل أمره عليه السلام بغسل اليد على الوجوب، و المشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه و للأكل منه و غيره من ضروب الانتفاع، حتى ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار بتحريم استعماله.

و قال في المسالك: و هو عجيب، لأنا لم نقف منها على شي‌ء، و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا، و بعض الأخبار يدل على الاستعمال حال الضرورة، و بعضها مطلقا. و على مذهب السيد رضي الله عنه‌


[1]صحاح اللغة 4/ 1678.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست