قوله: يعمل الحمائل كأنها للدواب، و إن كان
الظاهر غيره.
قال في الصحاح: الحمالة علاقة السيف مثل المحمل و الجمع الحمائل، هذا
قول الخليل، و قال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها و إنما واحدها محمل[1]. انتهى.
و اعلم أن المشهور نجاسة شعر الخنزير و غيره مما لا تحله الحياة، و
حكم السيد بطهارتها، فعلى المشهور يحمل أمره عليه السلام بغسل اليد على الوجوب، و
المشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع
أجزائه و للأكل منه و غيره من ضروب الانتفاع، حتى ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار
بتحريم استعماله.
و قال في المسالك: و هو عجيب، لأنا لم نقف منها على شيء، و ذهب
جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا، و بعض الأخبار يدل على الاستعمال
حال الضرورة، و بعضها مطلقا. و على مذهب السيد رضي الله عنه