فالظاهر وجوب رده أو عوضه، و إن لم يكن على وفق غرضه، فإن الغالب في
الأغراض أضعاف الأصل، بل يكفي مثله أو قيمته. انتهى.
و قال في الدروس: الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب و إن كان المتهب
أعلى، و أطلق في المبسوط اقتضاءها الثواب، و فسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب.
و قال الحلبي: الهدية للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها، و لا يجوز
التصرف فيها قبله، و لو رضي الواهب بدونه جاز.
و لو شرط الثواب و عينه تخير المتهب بينه و بين رد العين. و ظاهر ابن
الجنيد تعين العوض كالبيع، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ، كما يصرف إليه لو
لم يشترط الثواب. و قال ابن الجنيد: عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى.
و لو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب، و لو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب[1].
الحديث الرابع و الثلاثون و المائتان:
مرسل.
قوله عليه السلام: جلساء الرجل أي: يستحب له أن يعرض عليهم
ليأكلوا. و لو كان قليلا لا يكفيهم، فالظاهر جواز تخصيص البعض بها، كذا أفاد
الوالد العلامة نور الله ضريحه.
و قال في الدروس: يستحب مشاركة الجلساء في الهدية، إذا كانت طعاما
فاكهة أو غيرها.