responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 399

[الحديث 234]

234أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ:جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ


فالظاهر وجوب رده أو عوضه، و إن لم يكن على وفق غرضه، فإن الغالب في الأغراض أضعاف الأصل، بل يكفي مثله أو قيمته. انتهى.

و قال في الدروس: الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب و إن كان المتهب أعلى، و أطلق في المبسوط اقتضاءها الثواب، و فسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب.

و قال الحلبي: الهدية للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها، و لا يجوز التصرف فيها قبله، و لو رضي الواهب بدونه جاز.

و لو شرط الثواب و عينه تخير المتهب بينه و بين رد العين. و ظاهر ابن الجنيد تعين العوض كالبيع، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب. و قال ابن الجنيد: عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى. و لو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب، و لو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب‌ [1].

الحديث الرابع و الثلاثون و المائتان: مرسل.

قوله عليه السلام: جلساء الرجل‌ أي: يستحب له أن يعرض عليهم ليأكلوا. و لو كان قليلا لا يكفيهم، فالظاهر جواز تخصيص البعض بها، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه.

و قال في الدروس: يستحب مشاركة الجلساء في الهدية، إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها.


[1]الدروس ص 237.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست