responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 400

[الحديث 235]

235عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ:إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا الْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا.

[الحديث 236]

236عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌لَأَنْ أُهْدِيَ لِأَخِي الْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا


الحديث الخامس و الثلاثون و المائتان: مرفوع.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على تخصيص الطعام بذلك الفاكهة و غيرهما مما يؤكل بالفعل.

الحديث السادس و الثلاثون و المائتان: ضعيف على المشهور.

الظاهر أن الفرق بين الصدقة و الهدية، بأنه في الأول يشترط فقر الأخذ، و أن يكون مقرونا بالقربة دون الثانية. و يشكل القول بأن انتفاء أحد الوصفين يكون أحسن. أما الأول، فلأن إعانة المحتاج الظاهر أنها أحسن من إعانة غيره.

و أما الثاني فالإشكال أكثر، إذ ظاهره أن القربة تصيرها عبادة و هي أفضل من غيرها.

و يمكن أن يقال: لما كان إعانة المحتاج غالبا مقرونة بمذلة و منقصة للأخذ بخلاف الغني، ففضلها من هذه الجهة.

و يمكن أن يقال: المراد بالصدقة هنا ما لم يكن بعنوان الاهداء بقرينة المقابلة، بأن يعطيه بيده، و هذا متضمن لمذلة، فإذا بعث إليه على وجه الإكرام لله تعالى يكون أحسن، أو يفرق بينهما بإظهار كونه صدقة و عدمه، و السابق أظهر.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست