و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على تخصيص الطعام بذلك
الفاكهة و غيرهما مما يؤكل بالفعل.
الحديث السادس و الثلاثون و المائتان: ضعيف على المشهور.
الظاهر أن الفرق بين الصدقة و الهدية، بأنه في الأول يشترط فقر
الأخذ، و أن يكون مقرونا بالقربة دون الثانية. و يشكل القول بأن انتفاء أحد
الوصفين يكون أحسن. أما الأول، فلأن إعانة المحتاج الظاهر أنها أحسن من إعانة
غيره.
و أما الثاني فالإشكال أكثر، إذ ظاهره أن القربة تصيرها عبادة و هي
أفضل من غيرها.
و يمكن أن يقال: لما كان إعانة المحتاج غالبا مقرونة بمذلة و منقصة
للأخذ بخلاف الغني، ففضلها من هذه الجهة.
و يمكن أن يقال: المراد بالصدقة هنا ما لم يكن بعنوان الاهداء بقرينة
المقابلة، بأن يعطيه بيده، و هذا متضمن لمذلة، فإذا بعث إليه على وجه الإكرام لله
تعالى يكون أحسن، أو يفرق بينهما بإظهار كونه صدقة و عدمه، و السابق أظهر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 400