عليه السلام بجواز ما كان لله و لصلة الرحم، مؤذنا بكراهة ذلك، حيث
سكت أولا عن حكمه، ثم بين عليه السلام جواز أخذ المهدي إليه الهدية، فظهر منه جواز
الإعطاء، و إلا لما كان الأخذ أيضا جائزا.
و يحتمل أن يكون السؤال عن قبولها، فأجاب عليه السلام بأن في أخذه
ذلك تقرب إلى الله، لإدخال السرور في قلبه و صلة للرحم" و له أن يقبضها"
تأكيد له. و يمكن أن يقرأ على صيغة الأفعال، أي: للمهدي إليه أن يقبض عوض الهدية
إذا أخذها.
و يحتمل بعيدا أن يكون المراد بالثواب الأجر الأخروي، و يكون السؤال
أنه هل يجوز التقرب بذلك مع أنه سلطان فاسق؟ فالجواب أنه يجوز التقرب لكونه رحما
إذا كان غرضه صلة الرحم، و كذا يجوز للسلطان إذا لم يكن غرض المعطي الرشوة.
و قال الوالد العلامة طاب مرقده: أي الهدية الكاملة ما كان لله و
لصلة الرحم لما كان السلطان ذا رحم له، و أما إذا لم يرد ثواب الآخرة و أراد ثواب
الدنيا، فجائز أن يقبض العوض، أو يعطي العوض.
الحديث الثالث و الثلاثون و المائتان:
مرسل.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل على كراهة رد العوض، لأن
أفعال المسلمين محمولة على الصحة إذا لم يذكر حين الاهداء غرضه، أما إذا ذكره
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 398