[الحديث 231]
231الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ بَعْضِهِمْ ثَلَاثِينَ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ مَا تَقُولُ إِنْ صَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانَ أَعْنِي صَاحِبَ الْقَرْيَةِ بِشَيْءٍ وَ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.
[الحديث 232]
232سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الْهَدِيَّةَ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَتْ لِلثَّوَابِ
الثاني، فلأنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به، و إن كان ذلك الوجه فاسدا، كما في الربا، فلا ينافي فساد الاهداء إلى هذا البيت. و حمل بعض على ما لم يعلم الاهداء إلى بيوت النار، بل يظن ذلك. و التقييد بقوله" و بيت نيرانهم" يكون على الأول مؤيدا لعدم الجواز، و على الثاني له. الحديث الحادي و الثلاثون و المائتان: مجهول.
الثاني، فلأنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به، و إن كان ذلك الوجه فاسدا، كما في الربا، فلا ينافي فساد الاهداء إلى هذا البيت.
و حمل بعض على ما لم يعلم الاهداء إلى بيوت النار، بل يظن ذلك. و التقييد بقوله" و بيت نيرانهم" يكون على الأول مؤيدا لعدم الجواز، و على الثاني له.
الحديث الحادي و الثلاثون و المائتان:
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على عدم جواز الزيادة في الجزية عما قرره السلطان عليهم، لأنه حقه و الزيادة عن الحق حرام، أو للرباء.
انتهى.
و يمكن أن يكون لعدم جواز أخذ السلطان الجائر منهم.
الحديث الثاني و الثلاثون و المائتان: ضعيف.
قوله عليه السلام: ما كان لله يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن أصل الاهداء بقصد العوض، فأجاب