و قال في النهاية: فيه" إنا لا نقبل زبد المشركين" الزبد
بسكون الباء الرفد و العطاء، قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا، لأنه
قد قبل هدية غير واحد من المشركين أهدى له المقوقس مارية، و البغلة أهدى له أكيدر
دومة، فقبل منهما.
و قيل: إنما رد هديته ليغيظه بردها، فيحمله ذلك على الإسلام.
و قيل: ردها لأن للهدية موضعا من القلب، و لا يجوز عليه أن يميل
بقلبه إلى مشرك، فردها قطعا بسبب الميل، و ليس ذلك مناقضا لقبوله هدية النجاشي و
مقوقس و أكيدر، لأنهم أهل الكتاب[1]. انتهى.
الحديث الثلاثون و المائتان:
ضعيف.
قوله عليه السلام: ليس به بأس يمكن أن يكون غرض السائل
السؤال عن جواز الأخذ منهم قهرا، أو من القوام برضا منهم، فعلى الأول الجواب بعدم
البأس باعتبار أنهم في ذلك الزمان كانوا لا يعلمون بشرائط الذمة، لكن يشكل بأنهم
كانوا بشبهة الأمان. و أما على