و قال في النهاية: الكراع ما هو دون الركبة من الساق[1].
و قال أيضا: فيه" إنا لا نقبل زبد المشركين" الزبد بسكون
الباء الرفد و العطاء[2]. انتهى.
و لعل حرمته إن قيل بها من خصائصه صلى الله عليه و آله، كما ذكره ابن
شهرآشوب، و أكثر أصحابنا لم يعدوه منها، و إنما ذكره بعض العامة، و قال بعضهم:
إنه منسوخ.
و روي في الفقيه أنه قبل هدية كسرى و قيصر و الملوك[3].
و يمكن أن يقال: لعله صلى الله عليه و آله قبل هديتهم بعد إسلامهم
واقعا، و إن لم يظهروه لقومهم تقية، و إن كان ذلك في بعضهم بعيدا. أو يقال: إنه
كان يجوز له القبول عند الضرورة و المصلحة، و كان ما قبل منها كذلك، و لعله أظهر