قال في النهاية: البدي وزن البديع البئر التي حفرت في الإسلام و ليست
بعادية. انتهى.
و اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه إذا حفر رجل نهرا و أوصله بالنهر
المباح، فدخل فيه الماء يملك الحافر الماء، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم ملك
الماء بذلك، لكنه أولى بالنسبة إلى غيره، و ذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يملك إذا
عمل له ما يصلح لسده و فتحه من المباح. و على جميع الأقوال لا خلاف في الأولوية و
لا في ملكية نفس النهر.
و حفر الوادي في هذا الخبر يشمل القناة و النهر المتصل بالمباح، لكن
الاستدلال بملكية الماء مشكل، لأنه يمكن أن يكون المراد أصل النهر، و الله يعلم.
الحديث الثامن و العشرون و المائتان:
ضعيف على المشهور.
قوله صلى الله عليه و آله: هدية مكافأة أي: هديتك إلى الرجل تريد
أزيد منها، أو هديتك عوضا عن هدية غيرك.