responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 394

شَجَراً نَدِيّاً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتاً فَهُوَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ.

[الحديث 228]

228مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌الْهَدِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ وَ هَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ وَ هَدِيَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌


قال في النهاية: البدي وزن البديع البئر التي حفرت في الإسلام و ليست بعادية. انتهى.

و اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه إذا حفر رجل نهرا و أوصله بالنهر المباح، فدخل فيه الماء يملك الحافر الماء، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم ملك الماء بذلك، لكنه أولى بالنسبة إلى غيره، و ذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يملك إذا عمل له ما يصلح لسده و فتحه من المباح. و على جميع الأقوال لا خلاف في الأولوية و لا في ملكية نفس النهر.

و حفر الوادي في هذا الخبر يشمل القناة و النهر المتصل بالمباح، لكن الاستدلال بملكية الماء مشكل، لأنه يمكن أن يكون المراد أصل النهر، و الله يعلم.

الحديث الثامن و العشرون و المائتان: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله: هدية مكافأة أي: هديتك إلى الرجل تريد أزيد منها، أو هديتك عوضا عن هدية غيرك.

و قال في الصحاح: المصانعة الرشوة [1]. انتهى.

و لعلها هنا تشمل الرشوة المحرمة و الجعالة المحللة أيضا.


[1]صحاح اللغة 3/ 1246.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست