في الكافي[1]" شهود" بالرفع، و هو الصواب، و لو كان" بشهود" كان
أظهر و المعنى: أنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع، فيكون الغارم هو
البائع، و إن وجب عليه دفع العين إلى المالك.
و قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن
يأتي على شرائها ببينة[2]. و قال ابن إدريس: هو
ضامن أتى على شرائها ببينة أولا بلا خلاف، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن. و هل يرجع
على البائع أم لا؟ قال: فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع، و إلا
رجع[3].
و قال العلامة رحمه الله في المختلف: و يحتمل قوله وجها آخر، و هو أن
يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها، فتسقط المطالبة عنه، و الشيخ نقل رواية أبي عمر
السراج[4]. انتهى.