responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 385

الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً.

[الحديث 213]

213أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ:أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌


قوله عليه السلام: إذا لم يأت على بائعها شهودا في الكافي‌ [1]" شهود" بالرفع، و هو الصواب، و لو كان" بشهود" كان أظهر و المعنى: أنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع، فيكون الغارم هو البائع، و إن وجب عليه دفع العين إلى المالك.

و قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة [2]. و قال ابن إدريس: هو ضامن أتى على شرائها ببينة أولا بلا خلاف، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن. و هل يرجع على البائع أم لا؟ قال: فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع، و إلا رجع‌ [3].

و قال العلامة رحمه الله في المختلف: و يحتمل قوله وجها آخر، و هو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها، فتسقط المطالبة عنه، و الشيخ نقل رواية أبي عمر السراج‌ [4]. انتهى.

الحديث الثالث عشر و المائتان: صحيح.


[1]فروع الكافي 5/ 229، ح 7، و فيه: بشهود.

[2]النهاية ص 369.

[3]السرائر ص 209.

[4]مختلف الشيعة 2/ 165.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست