[الحديث 210]
210الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.
[الحديث 211]
211مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا.
[الحديث 212]
212عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ
قوله عليه السلام: إلا أن يكون من متاع السلطان لعل الاستثناء منقطع، و إنما استثنى عليه السلام ذلك لأنه كالسرقة و الخيانة، من حيث أنه ليس له أخذه. و على هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون من متاع السلطان
و قيل: المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان، يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام.
و قيل: أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص، و الأول أوجه.
الحديث العاشر و المائتان: مجهول.
الحديث الحادي عشر و المائتان: مرسل.
قوله عليه السلام: فقد شرك في عارها أي: في الدنيا" و إثمها" أي: في الآخرة.
الحديث الثاني عشر و المائتان: مجهول.