و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: لعله كانت الأرض مغصوبة و هم زرعوها
بحبهم، و الزرع للزارع و لو كان غاصبا. و يمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة و
جوزه عليه السلام، لأن تجويزه يخرجه عن الغصب، و إن كان جوزه مطلقا لدفع الحرج عن
أصحابه. انتهى.
أقول: فيكون التعليل للتجويز، أي: إنما جوزنا ذلك لشيعتنا لأنهم إذا
لم يأخذوا لم يرد إلينا، بل يأخذه غيرهم. ثم إن الخبر مما يدل على حجية خبر
الواحد.
الحديث الرابع عشر و المائتان: موثق.
و قال في الدروس: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاة و
المقاسمة، و إن لم يكن مستحقا له، و تناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها، و لو
علمت ردت على المالك، فإن جهله تصدق بها عنه، و احتاط ابن إدريس بحفظها و الوصية
بها، و روي أنها كاللقطة. قال: و ينبغي إخراج خمسها و الصدقة على إخوانه منها، و
الظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة، و ترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار فضل.
و لا يجب رد المقاسمة و شبهها على المالك، و لا يعتبر رضاه، و لا
يمنع تظلمه
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 386