و فيه دلالة على اشتراط الدباغة في جواز استعمال جلود ما لا يؤكل
لحمه، كما ذهب إليه بعض الأصحاب، و يمكن حمله على الكراهة عند عدمها.
و قال المحقق في الشرائع: و يحرم بيع السباع كلها. و قيل: يجوز بيع
السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، و هو أشبه[1].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: هذا القول هو الأقوى،
لوقوع الذكاة عليها، و كونها طاهرة منتفعا بها[2].
الحديث التاسع و المائتان:
صحيح.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: فإنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة، أما إذا باع الجميع و علم أنها
فيها، فلا يجوز البيع، إلا أن يكون المالك معلوما و نفذ البيع، و متاع السلطان ما
يأخذه باسم المقاسمة، أو الخراج من غير الشيعة، أو مطلقا كما تقدم. انتهى.
و ما أفاده رحمه الله هو الموافق للمشهور، لكن ظاهر الأخبار جواز بيع
الخيانة مع الخلط، إذا لم يعرف الحرام بعينه، و إن علم دخول الحرام فيه يقينا، و
لما كان مخالفا للأصول أولوها بما ذكره قدس سره.