responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 383

[الحديث 209]

209ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌


و فيه دلالة على اشتراط الدباغة في جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه، كما ذهب إليه بعض الأصحاب، و يمكن حمله على الكراهة عند عدمها.

و قال المحقق في الشرائع: و يحرم بيع السباع كلها. و قيل: يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، و هو أشبه‌ [1].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: هذا القول هو الأقوى، لوقوع الذكاة عليها، و كونها طاهرة منتفعا بها [2].

الحديث التاسع و المائتان: صحيح.

قوله عليه السلام: إلا أن يكون‌ قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: فإنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة، أما إذا باع الجميع و علم أنها فيها، فلا يجوز البيع، إلا أن يكون المالك معلوما و نفذ البيع، و متاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة، أو الخراج من غير الشيعة، أو مطلقا كما تقدم. انتهى.

و ما أفاده رحمه الله هو الموافق للمشهور، لكن ظاهر الأخبار جواز بيع الخيانة مع الخلط، إذا لم يعرف الحرام بعينه، و إن علم دخول الحرام فيه يقينا، و لما كان مخالفا للأصول أولوها بما ذكره قدس سره.


[1]شرائع الإسلام 2/ 10.

[2]المسالك 1/ 165.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست