responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 382

[الحديث 207]

207عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ.

[الحديث 208]

208عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‌


الحديث السابع و المائتان: ضعيف.

قوله: نهى عن القرد في بعض النسخ: عن النرد.

و عد المحقق في الشرائع‌ [1] فيما يحرم بيعه ما لا ينتفع به كالمسوخ.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: بناء على عدم وقوع الذكاة عليها، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة. و كذا لو اشتبه القصد، حملا لفعل المسلم على الصحيح. و لو علم منه قصد منفعة محرمة- كلعب الدب و القرد- لم يصح. و لو قصد منه حفظ المتاع، أمكن جوازه لذلك و عدمه، لأنه منفعة نادرة و غير موثوق بها، و به قطع العلامة [2].

الحديث الثامن و المائتان: مجهول.


[1]شرائع الإسلام 2/ 10.

[2]المسالك 1/ 165.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست