و عد المحقق في الشرائع[1] فيما يحرم بيعه ما لا
ينتفع به كالمسوخ.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: بناء على عدم وقوع الذكاة
عليها، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة. و كذا لو اشتبه القصد،
حملا لفعل المسلم على الصحيح. و لو علم منه قصد منفعة محرمة- كلعب الدب و القرد-
لم يصح. و لو قصد منه حفظ المتاع، أمكن جوازه لذلك و عدمه، لأنه منفعة نادرة و غير
موثوق بها، و به قطع العلامة[2].