responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 381

[الحديث 205]

205الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ لِيُصْنَعَ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.

[الحديث 206]

206مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ‌


القاضي: يكره بيعها و عملها [1].

الحديث الخامس و المائتان: حسن على الظاهر.

و التوث لغة في التوت.

الحديث السادس و المائتان: صحيح.

قوله عليه السلام: نعم‌ هذا هو المشهور، و منهم من منع من بيع السباع مطلقا.

قال في المسالك: قيل يجوز بيع السباع كلها، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها.

و قيل: بعدم جواز بيع شي‌ء من السباع. و منهم من استثنى الفهد و سباع الطير، لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد و سباع الطير.

و أما الهر، فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا [2].


[1]الدروس ص 331.

[2]المسالك 1/ 165.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست