[الحديث 205]
205الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ لِيُصْنَعَ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.
[الحديث 206]
206مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ
القاضي: يكره بيعها و عملها [1]. الحديث الخامس و المائتان: حسن على الظاهر.
القاضي: يكره بيعها و عملها [1].
الحديث الخامس و المائتان:
و التوث لغة في التوت.
الحديث السادس و المائتان: صحيح.
قوله عليه السلام: نعم هذا هو المشهور، و منهم من منع من بيع السباع مطلقا.
قال في المسالك: قيل يجوز بيع السباع كلها، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها.
و قيل: بعدم جواز بيع شيء من السباع. و منهم من استثنى الفهد و سباع الطير، لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد و سباع الطير.
و أما الهر، فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا [2].
[1]الدروس ص 331. [2]المسالك 1/ 165.
[1]الدروس ص 331.
[2]المسالك 1/ 165.