اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها، فلو باعها لمن يعملها
بدون الشرط، فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى و إن كره. و إن علم
أنه يعملها، ففي تحريمه وجهان، أجودهما ذلك، و الظاهر أن غلبة الظن كذلك، و عليه
تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا[1].
الحديث الرابع و المائتان:
مجهول.
قوله: أو أمشاط الشك من الراوي.
و قال المحقق في الشرائع: و في الفيل تردد، و الأشبه جواز بيعه
للانتفاع بعظمه[2].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: وجه التردد من عدم وقوع
الذكاة عليه، كباقي المسوخ بناء على ذلك، و من عظم الانتفاع بعظمه، و ورد النص به،
و أن الصادق عليه السلام كان له منه مشط، و الأقوى جواز بيعه[3]. انتهى.
و قال في الدروس: يجوز بيع عظام الفيل، و اتخاذ الأمشاط منها، فقد
كان للصادق عليه السلام منه مشط، و لا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس و الفاضل. و
قال