و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن حمل عدم الجواز على بلاد لا
ينتفع بها فيها، و الجواز على غيرها و الكراهة الشديدة و الجواز، أو التقية في
الحرمة، فإن أكثرهم على الحرمة، بأن يكون أجاب السائل علانية، ثم لما رأى غفلة
منهم أفتى بعدم البأس، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه. و الله يعلم.
الحديث الثالث و المائتان:
حسن.
و البربط: العود معرب، أي: صدر البط، لأنه شبيه به.
و الصلبان: جمع الصليب، و هو الذي للنصارى معرب چليپا.
و لعل الخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي
الأخير محمول على الكراهة، و حمل الأول على عدم الذكر و الثاني عليه بعيد، و الفرق
بينهما ظاهر، فإن الأول ينتهي إلى الفسق و الثاني إلى الكفر. و ربما يفرق بينهما
بجواز التقية في الأول، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور دون الثاني، و الله يعلم.
و قال المحقق في الشرائع: و تحرم إجارة السفن و المساكن للمحرمات، و
بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما[1].
و قال الشهيد الثاني في المسالك: المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة،
سواء