responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 379

فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ قَوْلُهُ بَعْدُ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ مُنَاقِضاً لَهُ وَ ذَلِكَ مَنْفِيٌّ عَنْ أَقْوَالِهِمْ ع.

[الحديث 203]

203مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً فَقَالَ لَا


و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن حمل عدم الجواز على بلاد لا ينتفع بها فيها، و الجواز على غيرها و الكراهة الشديدة و الجواز، أو التقية في الحرمة، فإن أكثرهم على الحرمة، بأن يكون أجاب السائل علانية، ثم لما رأى غفلة منهم أفتى بعدم البأس، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه. و الله يعلم.

الحديث الثالث و المائتان: حسن.

و البربط: العود معرب، أي: صدر البط، لأنه شبيه به.

و الصلبان: جمع الصليب، و هو الذي للنصارى معرب چليپا.

و لعل الخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة، و حمل الأول على عدم الذكر و الثاني عليه بعيد، و الفرق بينهما ظاهر، فإن الأول ينتهي إلى الفسق و الثاني إلى الكفر. و ربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور دون الثاني، و الله يعلم.

و قال المحقق في الشرائع: و تحرم إجارة السفن و المساكن للمحرمات، و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما [1].

و قال الشهيد الثاني في المسالك: المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة، سواء


[1]شرائع الإسلام 2/ 9- 10.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست