قوله: محمول على عذرة الإنسان كلامه في غير عذرة الإنسان من
العذرات النجسة مشتبه، فيمكن أن يكون مراده حرمة بيع جميع العذرات النجسة، و يكون
ذكر عذرة الإنسان على المثال.
و يحتمل أن يكون مراده التخصيص، و يكون ذكر عذرات البهائم الثلاث على
المثال، و الأول أشهر.
قال في الدروس: يحرم بيع الأعيان النجسة و المنجسة غير القابلة
للطهارة، و في الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل، و جوزه
الشيخ في الخلاف و المبسوط، و هو الأقرب، لطهارتها و نفعها[1].