و قيل: المراد ما ذبحوا باسم الأصنام، و كان المشركين يذبحون باسم
اللات و العزى و غيرهما من الأصنام، فكأنهم ذبحوا لها. و لا شك في حرمة الجميع.
لكن الظاهر من الآية بيان المحرمات، فصرفها إليها أظهر، فالظاهر حرمة
الذبيحة التي كانوا يذبحونها لآلهتهم، أو باسم آلهتهم، كما ذكرها الله تعالى في
آيات أخر. و يمكن أن يكون المراد فرد المراد، فتكون أعم، كذا أفاد الوالد العلامة
قدس الله روحه.
قوله صلى الله عليه و آله: يستقسمون بها
قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: أي: يطلبون ما قسم لهم بهذه القداح، فإنه كانت لهم ثلاثة قداح مكتوب على
أحدها" أمرني ربي" و على الآخر" نهاني ربي" و على الثالث غفل
لا كتابة عليها، يضعونها في وعائهم، فإذا أرادوا سفرا، أو زواجا، أو أمرا مبهما،
أدخل أحدهم يده فأخرج منها قدحا، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، و إن خرج النهي كف عنه،
و إن خرج الثالث أجالوها ثانيا حتى يخرج الأمر أو النهي، و كان ذلك عندهم بمنزلة
الوحي.
أو المراد به قمار خاص يقسمون الذبيحة بها، و هي عشرة قداح: سهام بلا
ريش و هي الفذ، و التوأم، و الرقيب، و الحلس، و النافس، و المسبل، و المعلى، و
المنيح، و السفيح، و الوغد. لكل منها نصيب معلوم، للفذ واحد، و للتوأم اثنان، إلى
المعلى سبعة، و لا يسهمون الثلاثة الأخيرة، و هم يشترون الذبيحة، فالثمن على
الثلاثة، و الجزور للسبعة على نسبة السهام، و تخصيص هذا القمار بالذكر لاهتمام أهل
الجاهلية به.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 375