و قال في الصحاح: السفن جلد أخشن، كجلود التماسيح يجعل على قوائم
السيوف[1]. انتهى.
و قال الوالد العلامة قدس سره عند قوله عليه السلام" لا
بأس": لأن التمساح من السباع، لكن ليس له دم سائلة فلذا جوزها، مع أنه لو
كانت له نفس إذا اشتري من المسلم كان طاهرا، لعدم العلم بالنجاسة، أو لأن أفعال
المسلمين محمولة على الصحة.
الحديث الثامن و التسعون و المائة: صحيح على الظاهر.
و في بعض النسخ: عن صابر.
و حمل على ما إذا آجره لذلك، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله
مرقده.
و قال المحقق في الشرائع: فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا
ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل له مسكرا، لم ينعقد الإجارة.
و ربما قيل: بالتحريم و انعقاد الإجارة، لإمكان الانتفاع في غير
المحرم.