قوله عليه السلام: لا بأس قال الوالد العلامة نور الله
مرقده: ظاهره أن السؤال للأخذ من النثار لا لأصله. و يدل على الجواز، و لا ينافي
الكراهة، و هو محمول على ما إذا علم رضا المالك بالقرائن.
الحديث الخامس و التسعون و المائة: ضعيف.
قوله صلى الله عليه و آله: و لا ينهب نهبة ذات سرف كذا في أكثر نسخ الكتاب
بالسين المهملة و الفاء. و في بعضها بالقاف،
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 372