responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 371

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمْلَاكُ يَكُونُ وَ الْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَكِنْ كُلْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ.

[الحديث 193]

193مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ مَا انْتُهِبَ‌


قوله عليه السلام: حرام‌ أي: مكروها بالكراهة الشديدة، لأنه مؤذن بمهانة النفس، و هو محمول على ما إذا لم تدل القرائن على الإذن.

قال في المسالك: يجوز النثر، و قيل: يكره، و يجوز الأكل منه بشاهد الحال، و لا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله، إلا بإذن أربابه صريحا، أو بشاهد الحال‌ [1].

و قال المحقق: و هل يملك بالأخذ؟ الأظهر نعم‌ [2].

الحديث الثالث و التسعون و المائة: صحيح.

قوله: عن النبات و السكر في الكافي‌ [3] و الفقيه‌ [4] و بعض نسخ الكتاب‌ [5]" النثار من السكر" و هو أظهر.


[1]المسالك 1/ 433.

[2]شرائع الإسلام 2/ 268.

[3]فروع الكافي 5/ 123، ح 7.

[4]من لا يحضره الفقيه 3/ 97، ح 21.

[5]كما في المطبوع من المتن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست