و قال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه: و في الفقيه[1]" على يمين الخصم" و الظاهر أن هذا التفسير من الصدوق، و أن الشيخ
رواه عنه. و يحتمل أن يكون من عبد الله، أو ابن محبوب، و فهمهم ليس بحجة، بل
الظاهر أن يكون على يمين القاضي، حتى إذا شرعا في الدعوى سمع منه لقرب المرجع.
و روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى رسول
الله صلى الله عليه و آله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس[2].
و الظاهر أن الظرف متعلق باليمين، و تقديمه بسماع قوله مع التعارض،
لكن الأصحاب فهموا منهما تقديم صاحب اليمين من المدعين الذي يكون محاذيا لشمال
القاضي.
و نقل عن ابن الجنيد أنه احتمل أن يكون المراد به تقديم المدعي، لأنه
صاحب اليمين على المنكر، و لا يحتمله هذا الخبر. نعم إذا لم تكن التتمة احتمل
احتمالا بعيدا.
الحديث التاسع:
مجهول.
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 7، و فيه يعنى عن
يمين الخصم.