أجرها، مع قطع النظر عن وزرها. و ما يفهم منه من جواز صرفها في غير
تلك الوجوه غير مراد. و أما عدم قبول الصرف في الصدقة، فلعله مع معلومية المالك،
أو يقال: مع عدم المعلومية أيضا لا يقبل منه، بل من المالك. فليتأمل.
الحديث الخامس و المائة و الثمانون:
مرسل.
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالمغفرة: يدل على أن الحج بالمال
الحرام غير مقبول، و إذا اشترى ثوبي الإحرام بعين المال و كذا الهدي كان الحج
باطلا على المشهور، أما إذا اشترى الثوبين و الهدي من الحلال، أو اشترى في الذمة
ثم دفع الحرام، كان صحيحا غير مقبول.
الحديث السادس و الثمانون و المائة: ضعيف على المشهور.
و قد مر الكلام فيه، و أن الأصحاب خصصوه بما إذا جهل قدر الحرام و
مالكه، فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك بأجمعه. و لو علم المالك دون القدر
صالحه.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 366