[الحديث 183]
183الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ.
[الحديث 184]
184مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ فِي أَرْبَعَةٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا تَجُوزُ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ
و يدعي معرفة الأخبار، و العرب تسمى كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا. و منهم من كان يسمي المنجم و الطبيب كاهنا [1]. الحديث الثالث و الثمانون و المائة: صحيح.
و يدعي معرفة الأخبار، و العرب تسمى كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا. و منهم من كان يسمي المنجم و الطبيب كاهنا [1].
الحديث الثالث و الثمانون و المائة:
قوله عليه السلام: و النبيذ هو المعمول من التمر و السكر، مائعا كان أو جامدا.
" بعد البينة" أي: بعد العلم بالحرمة و قبله معذور، كما سيجيء. و في بعض النسخ" بعد التنبيه" و هو تصحيف.
الحديث الرابع و الثمانون و المائة: مجهول.
قوله عليه السلام: أربعة لا تجوز ظاهره أن صرف هذه الأربعة جميعا في هذه غير جائز، بمعنى أنه يحبط
[1]نهاية ابن الأثير 4/ 214- 215.