و في الكافي: عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد
العماري.
و عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي
عبد الله العماري- و" خ" العامري- قال: سألت، إلى آخره[1].
و الظاهر أن الشيخ اكتفى بسند واحد، و زيد الوليد سهوا، و الله يعلم،
كذا ذكره الوالد العلامة نور ضريحه.
الحديث الثاني و الثمانون و المائة:
ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: ثمن الميتة إلا باعتبار الصوف و العظم و
غيرهما مما لا تحله الحياة. و يمكن أن يقال: لا يطلق عليها الميتة، لأنها لا حياة
فيها حتى يعتريه الموت.
" و ثمن الكلب" عدا كلب الصيد." و ثمن الخمر" و إن كان
للتخليل." و أجرة الكاهن" هو من الكهانة بكسر الكاف.
و قال في المسالك: هي عمل توجب طاعة بعض الجان له، و اتباعه له بحيث
يأتيه بالأخبار الغائبة. و هي قريبة من السحر[2].
و في النهاية: الكاهن الذي يعطي الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان،