responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 33

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّى تَطْعَمَ‌


قوله عليه السلام: أو ظنين‌ كالشريك فيما هو شريك فيه، و الوكيل و الوصي و أمثالهما. و يحتمل اشتماله للفاسق، كما يظهر من بعض الأخبار، لكن الظاهر من الخبر أن الأصل العدالة، كما ذهب إليه الشيخ.

و في القاموس: الظنين المتهم‌ [1].

قوله عليه السلام: و اجعل لمن ادعى‌ قال الوالد العلامة طاب مضجعه: الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود، ثم ادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء و إلا فالمدعي بالخيار في الدعوى، إلا أن يقال: بأنه إذا طلب المنكر مكررا و لم يثبت، يجعل الحاكم أمدا بينهما، لئلا يؤدي المنكر بالطلب دائما.

قوله عليه السلام: و لا تقعدن‌ قال الوالد العلامة قدس الله روحه: و ألحق به كل ما يشغل النفس، و هو أولى كما روى بعضه.

و قال المحقق رحمه الله: و يكره أن يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع كل‌


[1]القاموس المحيط 4/ 245.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست