كالشريك فيما هو شريك فيه، و
الوكيل و الوصي و أمثالهما. و يحتمل اشتماله للفاسق، كما يظهر من بعض الأخبار، لكن
الظاهر من الخبر أن الأصل العدالة، كما ذهب إليه الشيخ.
قوله عليه السلام: و اجعل لمن ادعى قال الوالد العلامة طاب
مضجعه: الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود، ثم ادعى المدعى عليه الأداء
أو الإبراء و إلا فالمدعي بالخيار في الدعوى، إلا أن يقال: بأنه إذا طلب المنكر
مكررا و لم يثبت، يجعل الحاكم أمدا بينهما، لئلا يؤدي المنكر بالطلب دائما.
قوله عليه السلام: و لا تقعدن قال الوالد العلامة قدس الله
روحه: و ألحق به كل ما يشغل النفس، و هو أولى كما روى بعضه.
و قال المحقق رحمه الله: و يكره أن يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع
كل