وصف يساوي الغضب في شغل النفس، كالجوع، و العطش، و الغم، و الفرح، و
الوجع، و مدافعة الأخبثين، و غلبة النعاس[1].
الحديث الثاني:
ضعيف على المشهور.
و فيه إشعار بأن الأولى ترك القضاء مهما أمكن.
الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.
و قال الوالد قدس سره: الأكثر على وجوب التسوية في السلام و سائر
أنواع الإكرام، و عدم تخصيص أحدهما بشيء من ذلك، أو بكثرته، أو بأكثريته، لئلا
ينكسر قلب الآخر، فتمنعه عن إقامة حجته. و ذهب جماعة إلى استحباب الجميع، إلا أن
يكون أحدهما مسلما و الآخر كافرا، كما روي في فعل أمير المؤمنين عليه السلام. أما
الميل القلبي فلا تجب التسوية فيه اتفاقا.