لعدم علمه بأحكام القضاء، أو للتقية كما ذهب إليه جماعة من العامة،
أو أنه ادعى الرد، و إلا فلا رد للأخبار الآتية، و الخبر المتواتر: إن البينة على
المدعي و اليمين على من أنكر. انتهى.
و قال الشهيد الثاني قدس سره: الأصل في المدعي أن لا يكلف اليمين،
خصوصا إذا أقام البينة، لكن تخلف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة رده عليه
إجماعا، و مع نكول المنكر عن اليمين على خلاف. و بقي الكلام فيما إذا أقام بينة
بحقه، فإن كانت دعواه على مكلف حاضر، فلا يمين عليه إجماعا، و لكن ورد في الرواية
المتضمنة لوصية علي عليه السلام لشريح، و هي ضعيفة.
و ربما حملت على ما إذا ادعى المشهود عليه الوفاء، أو الإبراء، و
التمس إحلافه على بقاء الاستحقاق، فإنه يجاب إليه، لانقلاب المنكر مدعيا، و هذا
الحكم لا إشكال فيه، إلا أن إطلاق الوصية بعيد عنه، فإن ظاهرها كون ذلك على وجه
الاستظهار. و كيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على الإطلاق[1]. انتهى.
قوله عليه السلام: و أثبت في القضاء[2] قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي لا يمكنه الدعوى مرة أخرى،
بأن الإقرار كان على رسم القبالة، فيمكن أن يكون الحلف جائزا مع التهمة، و التقية
أظهر.