responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 32

عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِيناً وَ إِيَّاكَ وَ التَّضَجُّرَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ فِيهِ الْأَجْرَ وَ يُحْسِنُ فِيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ‌


لعدم علمه بأحكام القضاء، أو للتقية كما ذهب إليه جماعة من العامة، أو أنه ادعى الرد، و إلا فلا رد للأخبار الآتية، و الخبر المتواتر: إن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر. انتهى.

و قال الشهيد الثاني قدس سره: الأصل في المدعي أن لا يكلف اليمين، خصوصا إذا أقام البينة، لكن تخلف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة رده عليه إجماعا، و مع نكول المنكر عن اليمين على خلاف. و بقي الكلام فيما إذا أقام بينة بحقه، فإن كانت دعواه على مكلف حاضر، فلا يمين عليه إجماعا، و لكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية علي عليه السلام لشريح، و هي ضعيفة.

و ربما حملت على ما إذا ادعى المشهود عليه الوفاء، أو الإبراء، و التمس إحلافه على بقاء الاستحقاق، فإنه يجاب إليه، لانقلاب المنكر مدعيا، و هذا الحكم لا إشكال فيه، إلا أن إطلاق الوصية بعيد عنه، فإن ظاهرها كون ذلك على وجه الاستظهار. و كيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على الإطلاق‌ [1]. انتهى.

قوله عليه السلام: و أثبت في القضاء [2] قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي لا يمكنه الدعوى مرة أخرى، بأن الإقرار كان على رسم القبالة، فيمكن أن يكون الحلف جائزا مع التهمة، و التقية أظهر.


[1]المسالك 2/ 369.

[2]في المطبوع من المتن: للقضاء.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست