responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 322

فَلَا يُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ.

[الحديث 121]

121 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ‌


الحديث الحادي و العشرون و المائة: صحيح.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: حمل على الكراهة، أو على أنه علم أن مراده غيره، أو إذا أخذ زائدا على غيره، كما هو المروي في الكليني. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: قد اختلف كلام المحقق و الشيخ و العلامة و ابن إدريس في هذه المسألة، و وجه الاضطراب أصالة الجواز، و كون الوكيل متصفا بما عين له من أوصاف المدفوع، و روايتي الحسين بن عثمان، و عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام. و مستند المنع رواية عبد الرحمن ابن الحجاج، و هي صحيحة السند غير أنها مقطوعة، و الشيخ رحمه الله جمع بين الروايات بحمل هذه على الكراهة، و لا بأس به. و لو دلت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه، قوي القول بالجواز، و حينئذ فيأخذ كغيره لا أزيد، هكذا شرط كل من سوغ له الأخذ، و صرح به في الروايتين المجوزتين. قال:

و ظاهر هذا الشرط أنه لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض لأنه من جملتهم، و فيه نظر.

ثم قال: و يتجه ذلك إذا كان المعين للصرف محصورا، أما لو كانوا غير محصورين كالفقراء، فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه أوضح، خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة. انتهى. و الوجه جواز التفاضل مطلقا، لا سيما مع رعاية الجهات الشرعية.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست