و قال الوالد العلامة طاب
ثراه: حمل على الكراهة، أو على أنه علم أن مراده غيره، أو إذا أخذ زائدا على غيره،
كما هو المروي في الكليني. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله
في المسالك: قد اختلف كلام المحقق و الشيخ و العلامة و ابن إدريس في هذه المسألة،
و وجه الاضطراب أصالة الجواز، و كون الوكيل متصفا بما عين له من أوصاف المدفوع، و
روايتي الحسين بن عثمان، و عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام. و مستند
المنع رواية عبد الرحمن ابن الحجاج، و هي صحيحة السند غير أنها مقطوعة، و الشيخ
رحمه الله جمع بين الروايات بحمل هذه على الكراهة، و لا بأس به. و لو دلت القرائن
الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه، قوي القول بالجواز، و حينئذ فيأخذ كغيره لا
أزيد، هكذا شرط كل من سوغ له الأخذ، و صرح به في الروايتين المجوزتين. قال:
و ظاهر هذا الشرط أنه لا يجوز
تفضيل بعضهم على بعض لأنه من جملتهم، و فيه نظر.
ثم قال: و يتجه ذلك إذا كان
المعين للصرف محصورا، أما لو كانوا غير محصورين كالفقراء، فجواز التفاضل مع عدم
قرينة خلافه أوضح، خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة. انتهى. و الوجه
جواز التفاضل مطلقا، لا سيما مع رعاية الجهات الشرعية.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 322