و قال في المسالك: و يجوز له أن يدفع إلى عياله و أقاربه، كما يدفع إلى غيرهم على
القولين[19].
الحديث الثاني و العشرون و
المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: نعم قال الوالد العلامة قدس سره: لا ريب فيه إذا كان الدافع فقيرا، أما
إذا كان غنيا فلا يجوز إعطاؤه الزوجة و المملوك، لأنهما غنيان بغناه. أما الوالدان
و الولد فالظاهر جوازه، فإن إنفاقهما من باب سد الخلة بشرط الفقر، و يصدق عليهما
أنهما من الفقراء، و الاحتياط في الترك، إلا إذا لم يشترط الفقر فيه.
الحديث الثالث و العشرون و
المائة: مجهول.
إن كان عمرو بن أبي المقدام،
كما صرح به الصدوق، و يظهر منه أن كتابه كان معتمدا. و موثق إن كان ابن سعيد
المدائني الثقة.
(1) المسالك 1/ 167.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 323