responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 323

[الحديث 122]

122 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 123]

123 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ ع لَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ‌


و قال في المسالك: و يجوز له أن يدفع إلى عياله و أقاربه، كما يدفع إلى غيرهم على القولين‌[19].

الحديث الثاني و العشرون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: نعم‌ قال الوالد العلامة قدس سره: لا ريب فيه إذا كان الدافع فقيرا، أما إذا كان غنيا فلا يجوز إعطاؤه الزوجة و المملوك، لأنهما غنيان بغناه. أما الوالدان و الولد فالظاهر جوازه، فإن إنفاقهما من باب سد الخلة بشرط الفقر، و يصدق عليهما أنهما من الفقراء، و الاحتياط في الترك، إلا إذا لم يشترط الفقر فيه.

الحديث الثالث و العشرون و المائة: مجهول.

إن كان عمرو بن أبي المقدام، كما صرح به الصدوق، و يظهر منه أن كتابه كان معتمدا. و موثق إن كان ابن سعيد المدائني الثقة.


(1) المسالك 1/ 167.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست