responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 31

عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ رَدَعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ وَ لَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ وَ رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ لِلْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ‌


و الضمير في قوله عليه السلام" و بع فيه" راجع إلى الحق، أي: بع في الحق العقار و الديار.قوله عليه السلام: ثم واس‌ قال الشهيد الثاني رفع الله درجته: من وظيفة الحاكم أن يستوي‌ [1] بين الخصمين في السلام عليهما و جوابه لهما، و إجلاسهما، و القيام لهما، و النظر، و الاستماع، و الكلام، و طلاقة الوجه، و سائر أنواع الكرام، و لا يخص أحدهما بشي‌ء من ذلك، هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين، أما لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا، جاز أن يرفع المسلم في المجلس، ثم التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. و أما في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة؟ الأكثرون على الوجوب.

و قيل: إن ذلك مستحب، و اختاره العلامة في المختلف، لضعف المستند، و إنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة، فأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به‌ [2].

قوله عليه السلام: و رد اليمين على المدعي‌ قال الوالد العلامة قدس الله شريفة: لعل المراد إذا كان الدعوى على الميت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع الشاهدين، و يكون الحكم مخصوصا بشريح،


[1]في المصدر: يسوى.

[2]المسالك 2/ 365.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست