و الضمير في قوله عليه السلام" و بع فيه" راجع إلى الحق،
أي: بع في الحق العقار و الديار.قوله عليه السلام:
ثم واس
قال الشهيد الثاني رفع الله درجته: من وظيفة الحاكم أن يستوي[1] بين الخصمين في السلام عليهما و جوابه لهما، و إجلاسهما، و القيام
لهما، و النظر، و الاستماع، و الكلام، و طلاقة الوجه، و سائر أنواع الكرام، و لا
يخص أحدهما بشيء من ذلك، هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين، أما لو كان أحدهما مسلما
و الآخر كافرا، جاز أن يرفع المسلم في المجلس، ثم التسوية بينهما في العدل في
الحكم واجبة بغير خلاف. و أما في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة؟ الأكثرون على
الوجوب.
و قيل: إن ذلك مستحب، و اختاره العلامة في المختلف، لضعف المستند، و
إنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة، فأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا
يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به[2].
قوله عليه السلام: و رد اليمين على المدعي قال الوالد العلامة قدس الله
شريفة: لعل المراد إذا كان الدعوى على الميت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع
الشاهدين، و يكون الحكم مخصوصا بشريح،