responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 315

[الحديث 109]

109 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ فِيهَا لِأَحَدٍ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.

[الحديث 110]

110 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: اسْتَوْدَعَنِي رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي بَنِي مَرْوَانَ أَلْفَ دِينَارٍ فَغَابَ وَ لَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَ قُلْتُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ نُؤَدِّي أَمَانَاتِهِمْ وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِيمُ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ يَسَعْ أَحَدٌ الْمُقَامَ.

[الحديث 111]

111 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ‌ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِيمَانُهُ وَ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ذُنُوبٌ لَمْ يَنْقُصْهُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ الْحَيَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ‌


الحديث التاسع و المائة: مجهول.

الحديث العاشر و المائة: موثق أو مجهول.

قوله عليه السلام: لم يسع أحد المقام‌ أي: إذا لم تعاملوا معهم بالإصلاح و لا تردوا ضالتهم و أمانتهم تفرقت الأهواء، و هو يورث الفتنة، فيورث جلاء الأوطان و الهرب منهم و القتل بأيديهم.

و قيل: المراد أنه إذا تفرقت الأهواء الباطلة، أي: عند قيام القائم عليه السلام لم يسع لأحد من العامة القيام في مساكنهم و أموالهم، لأن أكثرها مال الإمام و الشيعة.

الحديث الحادي عشر و المائة: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست