responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 314

[الحديث 107]

107 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِي جَحَدَهُ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهَا وَجْهاً فَالَّذِي أَقُولُهُ أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَأَنْكَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَحَلَفَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً عَلَى حَالٍ لِمَا رُوِيَ.

[الحديث 108]

108 عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ.

وَ أَمَّا إِذَا أَنْكَرَ الْمَالَ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ مَتَى كَانَ لَهُ مَالٌ فَجَحَدَهُ ثُمَّ اسْتَوْدَعَهُ الْجَاحِدُ مَالًا كُرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا يَجْرِي مَجْرَى الْخِيَانَةِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخِيَانَةُ عَلَى حَالٍ‌


و قال الوالد العلامة طاب ثراه: صحيح على الظاهر، من كون علي بن سليمان هو الزراري، و المكتوب إليه صاحب الزمان صلوات الله عليه، و لذا لم يذكر اسمه صلوات الله عليه. و يدل على جواز التقاص من الوديعة.

الحديث السابع و المائة: ضعيف.

قوله: كره له‌[13] أي: حرم، إذ عدم الجواز فيما سيأتي محمول على الكراهة، و إن احتمل أن يكون المراد هنا الخيانة الصريحة، لا ما هو بمنزلتها، لكنه بعيد.


(1) لم يعد الشارح الحديث (108) من أحاديث الباب، لوروده في مقام الاستدلال مرويا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست