[الحديث 104]
104 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ.
[الحديث 105]
105 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ ذَلِكَ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ أَقْتَضِيهِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ.
[الحديث 106]
106 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَصَبَ رَجُلًا مَالًا أَوْ جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ مَا خَانَهُ أَوْ غَصَبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الحلف عند الحاكم، أو كان عند حكام الجور، أو كان أكذب نفسه بعد الحلف، أو كان مخالفا، و إن لم ينفع الأخير في مخالفة المشهور.
الحديث الخامس و المائة: مجهول.
قوله عليه السلام: اقتض كذا كان بخطه، و الظاهر" اقتص" بالمهملة من التقاص. و في بعض النسخ" اقبض"[12] بالباء و الضاد من القبض.
الحديث السادس و المائة: مجهول.
(1) كذا في المطبوع من المتن.