responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 312

[الحديث 103]

103 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ شَيْئاً عَلَيْهِ‌


و قيل في الجمع بين هذه الأخبار: إن أخبار المنع محمولة على ما إذا كانت وديعة، و الجواز على غيرها. و لا يخفى ما فيه، إذ كثير من أخبار الجواز واردة في الوديعة، و الأولى الحمل على الكراهة مطلقا، كما فعله الأكثر.

و يخطر بالبال وجه آخر: بأن يحمل المنع على ما إذا كان المال للشيعة، و الجواز على غيره.

الحديث الثالث و المائة: حسن على الظاهر.

إذ الظاهر" عن أبي بكر"[10] كما في بعض النسخ، و في بعضها" عن أبي بكير" و في بعضها" عن ابن بكير" و هما تصحيفان. و كذا سنده الثاني حسن.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: هذا الخبر كالمتواتر عن الحضرمي، و لكن عباراته مختلفة، و الظاهر سيما من اختلاف العبارات أنها لا تحتاج إليها، بل المقصود قصد التقاص ليمتاز عن السرقة. انتهى.

و قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة، و ينبغي أن يقول ما في رواية الحضرمي‌[11]. انتهى.

و ما في هذا الخبر من تجويز التقاص مع الإحلاف مخالف لسائر الأخبار، و قد مر بعضها، و لما هو مقطوع به في كلامهم. و يمكن حمله على ما إذا لم يكن‌


(1) كذا في المطبوع من المتن.

(2) الدروس ص 330.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست