و قيل في الجمع بين هذه الأخبار: إن أخبار المنع محمولة على ما إذا كانت وديعة، و
الجواز على غيرها. و لا يخفى ما فيه، إذ كثير من أخبار الجواز واردة في الوديعة، و
الأولى الحمل على الكراهة مطلقا، كما فعله الأكثر.
و يخطر بالبال وجه آخر: بأن
يحمل المنع على ما إذا كان المال للشيعة، و الجواز على غيره.
الحديث الثالث و المائة: حسن على الظاهر.
إذ الظاهر" عن أبي
بكر"[10] كما في بعض النسخ، و في
بعضها" عن أبي بكير" و في بعضها" عن ابن بكير" و هما تصحيفان.
و كذا سنده الثاني حسن.
و قال الوالد العلامة برد
الله مضجعه: هذا الخبر كالمتواتر عن الحضرمي، و لكن عباراته مختلفة، و الظاهر سيما
من اختلاف العبارات أنها لا تحتاج إليها، بل المقصود قصد التقاص ليمتاز عن السرقة.
انتهى.
و قال في الدروس: تجوز
المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة، و ينبغي أن يقول ما في رواية الحضرمي[11]. انتهى.
و ما في هذا الخبر من تجويز
التقاص مع الإحلاف مخالف لسائر الأخبار، و قد مر بعضها، و لما هو مقطوع به في كلامهم.
و يمكن حمله على ما إذا لم يكن
(1) كذا في المطبوع من المتن.
(2) الدروس ص 330.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 312