responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 309

[الحديث 96]

96 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ- أَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

[الحديث 97]

97 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَتِي مَالًا أَعْمَلُ بِهِ فَأَشْتَرِي مِنْ مَالِهَا الْجَارِيَةَ أَطَأُهَا قَالَ فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَيْنَكَ وَ تُسْخِنُ عَيْنَهَا.

[الحديث 98]

98 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌


ذلك، فرخص من حيث الإذن الفحوى.

الحديث السادس و التسعون: صحيح.

قوله عليه السلام: ليس له ذلك‌ لأن القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون و يمكن حمله على الكراهة.

قال في التحرير: و لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن، و يقتصر على المأذون. و لو دفعت إليه مالا و شرطت له الانتفاع به، جاز التصرف فيه، و يكره أن يشتري به جارية يطأها. و لو أذنت، فلا كراهية. و لو شرطت جميعه كان قرضا، و لو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة[6].

الحديث السابع و التسعون: حسن.

الحديث الثامن و التسعون: مرسل كالصحيح.

و يدل على أن الأخباريين لم يكونوا عارين عن طريقة الاستنباط و الاستدلال.


(1) التحرير 1/ 164.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست