قوله عليه السلام: ليس له
ذلك لأن القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون و يمكن حمله على
الكراهة.
قال في التحرير: و لا يجوز
للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن، و يقتصر على المأذون. و لو دفعت
إليه مالا و شرطت له الانتفاع به، جاز التصرف فيه، و يكره أن يشتري به جارية
يطأها. و لو أذنت، فلا كراهية. و لو شرطت جميعه كان قرضا، و لو شرطت الربح لها
بأجمعه كان بضاعة[6].
الحديث السابع و التسعون: حسن.
الحديث الثامن و التسعون: مرسل كالصحيح.
و يدل على أن الأخباريين لم
يكونوا عارين عن طريقة الاستنباط و الاستدلال.
(1) التحرير 1/ 164.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 309