responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 308

[الحديث 94]

94 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.

[الحديث 95]

95 وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا


الحديث الرابع و التسعون: موثق.

قوله عليه السلام: المأدوم‌ ينبغي حمله على ما إذا لم يعلم عدم الإذن.

قال في التحرير: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها و إن قل إلا بإذنه و يجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا و يتصدق به، مع عدم الإضرار بالزوج.

و لو منعها لفظا حرم، و لا يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل، كالجارية و البنت و الأخت و الغلام، و المرأة الممنوعة من التصرف في طعامه لا تجوز لها الصدقة بشي‌ء منه‌[5].

الحديث الخامس و التسعون: صحيح.

قوله عليه السلام: إلا أن يحللها قال الوالد العلامة طاب مرقده: أي: يجعلها في حل، و يأذن لها مطلقا أو مقيدا بقدر، فالأحوط أن لا تعطي من مال زوجها إلا بالإذن الصريح، بل من مالها أيضا، كما يظهر من بعض الأخبار، و يمكن تخصيص هذا الخبر بما عدا المأدوم لكن الأحوط تركه أيضا لأنه يمكن أن يكون الشائع في ذلك الزمان و تلك البلاد


(1) التحرير 1/ 163.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست