قوله عليه السلام: المأدوم ينبغي حمله على ما إذا لم يعلم عدم الإذن.
قال في التحرير: لا يجوز
للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها و إن قل إلا بإذنه و يجوز لها أخذ المأدوم إذا
كان يسيرا و يتصدق به، مع عدم الإضرار بالزوج.
و لو منعها لفظا حرم، و لا
يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل، كالجارية و البنت و الأخت و الغلام،
و المرأة الممنوعة من التصرف في طعامه لا تجوز لها الصدقة بشيء منه[5].
الحديث الخامس و التسعون: صحيح.
قوله عليه السلام: إلا أن
يحللها قال الوالد العلامة طاب مرقده: أي: يجعلها في حل، و يأذن لها مطلقا
أو مقيدا بقدر، فالأحوط أن لا تعطي من مال زوجها إلا بالإذن الصريح، بل من مالها
أيضا، كما يظهر من بعض الأخبار، و يمكن تخصيص هذا الخبر بما عدا المأدوم لكن
الأحوط تركه أيضا لأنه يمكن أن يكون الشائع في ذلك الزمان و تلك البلاد
(1) التحرير 1/ 163.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 308