responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 310

أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا قَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ.

[الحديث 99]

99 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ فَقَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ شَيْئاً.

[الحديث 100]

100 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ‌ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَكَانَ الْأَلْفِ الَّذِي أَخَذَ مِنْكَ فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ‌


الحديث التاسع و التسعون: صحيح على الظاهر.

إذ في بعض النسخ" داود بن زربي"[7] و هو أصوب. و قد مر مأخوذا من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، و هنا أخذه من كتاب الحسين.

الحديث المائة: صحيح و يدل على جواز التقاص من الوديعة بل استحبابه، و روي عدمه.

قال في الدروس: المروي عدم جواز الأخذ من الوديعة، و حمل على الكراهة.


(1) كذا في المطبوع من المتن.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌10، ص: 311

[الحديث 101]

101 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ آخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ جَحَدَهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ قَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ.

[الحديث 102]

102 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لِيَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ فَلِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ‌


الحديث الحادي و المائة: صحيح.

و يدل على عدم جواز التقاص بعد الإحلاف، كما هو المشهور.

قال الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة: فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه، و إن بقي الحق في ذمته، و حرم مقاصته لو ظفر له المدعي بمال، و إن كان مماثلا لحقه، لا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك‌[8].

و قال في المسالك: عدم جواز التقاص حينئذ هو المشهور، و لا يظهر فيه مخالف‌[9].

الحديث الثاني و المائة: مجهول.

و قال الوالد العلامة نور ضريحه: يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا حلفه، و هذا أحد وجود الجمع بين الأخبار. انتهى.


(1) شرح اللمعة 3/ 85.

(2) المسالك 2/ 388.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست