و يدل على عدم جواز التقاص
بعد الإحلاف، كما هو المشهور.
قال الشهيد الثاني رحمه الله
في الروضة: فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه، و إن بقي الحق في
ذمته، و حرم مقاصته لو ظفر له المدعي بمال، و إن كان مماثلا لحقه، لا أن يكذب
المنكر نفسه بعد ذلك[8].
و قال في المسالك: عدم جواز
التقاص حينئذ هو المشهور، و لا يظهر فيه مخالف[9].
الحديث الثاني و المائة: مجهول.
و قال الوالد العلامة نور
ضريحه: يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا حلفه، و هذا أحد وجود الجمع بين الأخبار.
انتهى.
(1) شرح اللمعة 3/ 85.
(2) المسالك 2/ 388.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 310