التصرف مطلقا، و يكون الأكل كناية عنه بانضمام شيء منها إلى
أموالكم، فيفهم الانفراد بالطريق الأولى.
و يحتمل أنه كان الواقع ذلك، فنهي عنه، فأكد بأن ذلك الأكل كان ذنبا
عظيما، و هذه مخصصة، فإن أكل مقدار أجرة المثل أو ما يحتاج إليه الوصي، لما دل
عليه قوله"فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ"
جائز، و كذا أكل
أموالهم بالانضمام مع التخمين، بحيث يعلم عدم أكل زيادة عن أموالهم، لما روي أنه
نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى، فشق ذلك عليهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى
الله عليه و آله، فأنزل الله سبحانه"وَ يَسْئَلُونَكَ
عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ" الآية.
قال في مجمع البيان: و هو المروي عن السيدين الباقر و الصادق عليهما
السلام[1].
قوله عليه السلام: فلا يرزأن قال في الصحاح: ما رزأته ماله
و ما رزئته ما نقصته[2].