بعمله، أما لو نوى التبرع لم يكن له أخذ شيء مطلقا.
الحديث الثامن و الستون:
حسن.
قوله عليه السلام: و إن كان فيه ضرر و الأحوط فيما لا يكون فيه
نفع و لا ضرر الاجتناب، لتعارض المفهومين فيه.
الحديث التاسع و الستون: موثق.
و قال الوالد العلامة قدس سره: المشهور بين الأصحاب أن المراد الأكل
بحسب المتعارف، و هو أجرة المثل، و تختلف بحسب الأعمال و الأشخاص. انتهى.
و قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله في تفسير آيات الأحكام:"وَ لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ[1]" ثم
أكد التحريم بعدم جواز أكل أموالهم و لو كان قليلا، أو