responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 294

[الحديث 68]

68أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ:قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُخُولُكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةً لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لَهُمْ فَلَا وَ قَالَ‌ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‌ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌفَأَنْتُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‌.

[الحديث 69]

69أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌قَالَ مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ‌


بعمله، أما لو نوى التبرع لم يكن له أخذ شي‌ء مطلقا.

الحديث الثامن و الستون: حسن.

قوله عليه السلام: و إن كان فيه ضرر و الأحوط فيما لا يكون فيه نفع و لا ضرر الاجتناب، لتعارض المفهومين فيه.

الحديث التاسع و الستون: موثق.

و قال الوالد العلامة قدس سره: المشهور بين الأصحاب أن المراد الأكل بحسب المتعارف، و هو أجرة المثل، و تختلف بحسب الأعمال و الأشخاص. انتهى.

و قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله في تفسير آيات الأحكام:" وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ‌ [1]" ثم أكد التحريم بعدم جواز أكل أموالهم و لو كان قليلا، أو


[1]سورة النساء: 2.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست