قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.
[الحديث 37]
37عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ قَدْ وُلِّيَ وِلَايَةً قَالَ فَكَيْفَ صَنِيعُهُ إِلَى إِخْوَانِهِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عِنْدَهُ خَيْرٌ قَالَ أُفٍّ يَدْخُلُونَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَ لَا يَصْنَعُونَ إِلَى إِخْوَانِهِمْ خَيْراً.
[الحديث 38]
38مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا وَلِيدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ أَ يُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَيَرْوِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا وَلِيدُ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ تَقُولُ يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ يُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَى كَانَتِ
و يدل على أن عند الضرورة تجوز الولاية من قبلهم مع بعث الخمس إلى الإمام، و لعله تجويز للإمام المالك للأمر لبعضهم. الحديث السابع و الثلاثون: مجهول.
و يدل على أن عند الضرورة تجوز الولاية من قبلهم مع بعث الخمس إلى الإمام، و لعله تجويز للإمام المالك للأمر لبعضهم.
الحديث السابع و الثلاثون:
و يدل على أن حسن الصنيع إلى الإخوان يوجب تخفيف وزر عمل السلطان، و على أنه يجوز للمؤمنين قبول الإحسان ممن دخل في عمل السلطان.
الحديث الثامن و الثلاثون: حسن.
قوله عليه السلام: تسأل عن أعمالهم قال الوالد العلامة قدس سره: أي السؤال الذي ينبغي للشيعة أن يسأل عنه