responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 273

الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا.

[الحديث 39]

39عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ أَوْ حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ


هو السؤال عن أكل طعامهم و شرب شرابهم، و الاستظلال بظلال دارهم. و لا ينبغي له السؤال عن أعمالهم، لأنه لا شك في عدم جوازه، و فيه قدح ما في زرارة.

الحديث التاسع و الثلاثون: حسن.

قوله عليه السلام: و لا مدة بقلم‌ أي: لا يجوز إعطاؤهم مدة من السواد، لأنه إعانة. أو لا يجوز أخذ المد منهم أو لا يجوز إعمال مد قلم في أعمالهم.

و في القاموس: المدة بالضم اسم ما استمددت به من المداد على القلم‌ [1].

و المشهور بين الأصحاب تحريم الولاية عن الجائر إلا مع الإكراه، فينفذ ما أكرهه عليه، إلا الدماء المحرمة، فإنه لا تقية فيها.

قوله: الوهم من ابن أبي عمير كلام إبراهيم بن هاشم. و يدل على أنهم كانوا غالبا ينقلون الحديث باللفظ لا بالمعنى، و إن كان مجوزا فيما لم يتغير به المعنى.


[1]القاموس المحيط 1/ 337.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست