فأجاب عليه السلام بأنه ليس من العقوبة، بل من جعل الشيء بعقب آخر.
و لما كان سؤاله متضمنا لأمرين: الأول توهم أن هذا الإعطاء مخصوص
بمال الغنيمة. و الثاني الاستبعاد من إعطائه من الغنيمة، مع أنه ليس من المجاهدين
و هي من أموالهم.
فأجاب عليه السلام عن الأول بأن هذا غير مختص بالغنيمة، بل إن كانت
غنيمة فمنها، و إلا فمن بيت المال أو من ماله. و عن الثاني بأن للإمام عليه السلام
ولاية عامة يجوز له بها التصرف في أمثال ذلك، كما أنه يسد النوائب قبل القسمة و
يرضح و ينفل لغير المجاهدين.
و قال في مجمع البيان:"وَ إِنْ فاتَكُمْ
شَيْءٌ"
أي: أحد"مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ" فلحقن بهم
مرتدين"فَعاقَبْتُمْ" معناه فغزوتم و أصبتم من الكفار عقبى و هي
الغنيمة، و ظفرتم و كانت العاقبة لكم.
و قيل: معناه فخلفتم من بعدهم و صار الأمر إليكم.
و قيل: عاقبتم بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جهة سبي أو مجيئهن
مؤمنات"فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ" أي: نساؤهم من
المؤمنين"مِثْلَ ما أَنْفَقُوا" من المهور عليهن من رأس الغنيمة، و كذلك
من ذهبت زوجته إلى من بينه و بينكم عهد، فنكث في إعطاء المهر، فالذي ذهبت زوجته
يعطى المهر من الغنيمة و لا ينقص شيئا من حقه بل يعطى كملا، عن ابن عباس و
الجبائي.
و قيل: معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم و
بينهم عهد فغنمتم، فأعطوا زوجها صداقها الذي ساقها إليها من الغنيمة، ثم نسخ هذا
الحكم
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 233