قوله عليه السلام: ليس في الإباق عهدة أي: ليس في إباق العبد عند
المشتري بعد البيع عهدة على البائع، و حمل على ما إذا لم يكن قديما بل تجدد بعد
العقد، أو إذا أخذ العبد الآبق ليوصله إلى مولاه فأبق أو تلف ليس عليه ضمان، فإنه
محسن وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
أو إذا رأى العبد الآبق لا يجب عليه أن يوصله إلى المالك، أو الأعم،
كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه.
الحديث الثاني و السبعون: صحيح.
قوله: ما معنى العقوبة هاهنا؟ كان السائل توهم أن قوله
تعالى"فَعاقَبْتُمْ[1]" مشتق
من العقوبة، أي: المجازاة،