responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 232

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِي إِذَا تَنَازَعَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْ‌ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ أَفْتَدِيَهُمَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

[الحديث 71]

71عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.

[الحديث 72]

72عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ‌


الإصلاح بين المؤمنين بالمال.

الحديث الحادي و السبعون: مرسل.

قوله عليه السلام: ليس في الإباق عهدة أي: ليس في إباق العبد عند المشتري بعد البيع عهدة على البائع، و حمل على ما إذا لم يكن قديما بل تجدد بعد العقد، أو إذا أخذ العبد الآبق ليوصله إلى مولاه فأبق أو تلف ليس عليه ضمان، فإنه محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌.

أو إذا رأى العبد الآبق لا يجب عليه أن يوصله إلى المالك، أو الأعم، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه.

الحديث الثاني و السبعون: صحيح.

قوله: ما معنى العقوبة هاهنا؟ كان السائل توهم أن قوله تعالى" فَعاقَبْتُمْ‌ [1]" مشتق من العقوبة، أي: المجازاة،


[1]سورة الممتحنة: 12.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست