يجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدين، أو الدية إن كانت أقل.
و قيل: ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد عن الرضا عليه
السلام، و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
و أجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند و ندورها، فلا تعارض
الأصول، و حملها بعض الأصحاب[1] على ما إذا بذل القاتل
الدية، فإنه يجب حينئذ قبولها، و لا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، فإن لم
يبذلها جاز القود من غير ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا[2].
الحديث التاسع و الستون:
موثق.
الحديث السبعون: ضعيف معتبر.
قوله: حتى استوثق كل واحد أي: أخذ كل من صاحبه وثيقة و
مكتوبا ليرتفع الدعوى، و يدل على استحباب